الصاحبين.
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهُوَ قَوْلُهُمَا، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْإِمَامِ.
قَالَ الرَّمْلِيُّ: وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ عِنْدَهُمَا.
قَوْلُهُ: (فِي الْأَشْيَاءِ السَّبْعَةِ) أَيْ السَّبْعَةِ الْأُولَى مِنْ التِّسْعَة، وَعبر عَنْهَا فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ بالاشياء السَّبْعَة.
وَفِيه ادّعى نِكَاحهَا، فحيلة دفع الْيَمين عَنْهَا على قَوْلهمَا أَن تتَزَوَّج فَلَا تحلف، لانها لَو نكلت فَلَا يحكم عَلَيْهَا، لانها لَو أقرَّت بعد مَا تزوجت لم يجز إِقْرَارهَا.
وَكَذَا لَو أقرَّت بِنِكَاح لغَائِب: قيل يَصح إِقْرَارهَا لَكِن يبطل بالتكذيب، ويندفع عَنْهَا الْيَمين، وَقيل لَا يَصح إِقْرَارهَا فَلَا ينْدَفع عَنْهَا الْيَمين.
اهـ.
وَفِي الْوَلوالجِيَّة: رجل تزوج امْرَأَة بِشَهَادَة شَاهِدين ثمَّ أنْكرت وَتَزَوَّجت بآخر وَمَا شُهُود الاول لَيْسَ للزَّوْج الاول أَن يخاصمها لانها للتحليف، وَالْمَقْصُود مِنْهُ النّكُول، وَلَو أقرَّت صَرِيحًا لم يجز إِقْرَارهَا، لَكِن يُخَاصم الزَّوْج الثَّانِي ويحلفه، فَإِن حلف برِئ وَإِن نكل فَلهُ أَن يخاصمها ويحلفها، فَإِن نكلت يقْضِي بهَا للْمُدَّعِي، وَهَذَا الْجَواب على قَوْلهمَا الْمُفْتى بِهِ.
اهـ.
قَوْله: (بِالنّسَبِ) نظرا إِلَى دَعْوَى الامة.
قَوْله: (أَو الرّقّ) نظرا إِلَى إِنْكَار الْمولى.
قَوْله: (حد قذف ولعان) بِأَن ادَّعَت الْمَرْأَة على زَوجهَا أَنه قَذفهَا بِالزِّنَا وَعَلَيْك اللّعان وَهُوَ مُنكر، وَفِي الْحَد بِأَن ادّعى على آخر بأنك قد قذفتني بِالزِّنَا عَلَيْك الْحَد وَهُوَ يُنكر، وَهَاتَانِ الصورتان مِمَّا لَا يُمكن تصويرهما إِلَّا من جَانب وَاحِد كَمَا تقدم.
قَوْله: (فِي الْكل) لَان هَذِه حُقُوق تثبت بِالشُّبُهَاتِ فَيجْرِي فِيهَا الِاسْتِحْلَاف كالاموال، وَاخْتَارَ الْمُتَأَخّرُونَ أَنه إِن كَانَ الْمُنكر مُتَعَنتًا يسْتَحْلف أخذا بقولهمَا، وَإِن كَانَ مَظْلُوما لَا يسْتَحْلف أخذا بقول الامام زَيْلَعِيّ.
صُورَة الِاسْتِحْلَاف على قَوْلهمَا كَمَا تقدم: مَا هِيَ بِزَوْجَة لي، وَإِن كَانَت زَوْجَة لي فَهِيَ طَالِق بَائِن إِلَى آخر مَا قدمْنَاهُ.
وَقَالَ بَعضهم: يسْتَحْلف على النِّكَاح، فَإِن حلف يَقُول القَاضِي فرقت بَيْنكُمَا كَمَا فِي
الْبَدَائِع
قَوْله: (فَلَا يَمِين إِجْمَاعًا) يرد عَلَيْهِ مَا فِي الْبَدَائِع من قَوْله: وَأما فِي دَعْوَى الْقَذْف إِذا حلف على ظَاهر الرِّوَايَة فنكل يقْضِي بِالْحَدِّ فِي ظَاهر الاقاويل، لانه بِمَنْزِلَة الْقصاص فِي الطّرف عِنْد أبي حنيفَة، وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَة النَّفس.
وَقَالَ بَعضهم: بِمَنْزِلَة سَائِر الْحُدُود لَا يقْضِي فِيهِ بشئ وَلَا يحلف.
وَقيل يحلف وَيَقْضِي فِيهِ بالتعزير دون الْحَد كَمَا فِي السّرقَة يحلف وَيَقْضِي بِالْمَالِ دون الْقطع.
شرنبلالية.
قَوْله: (إِلَّا إِذا تضمن) أَي دَعْوَى الْحَد حَقًا: أَي حق عبد.
قَوْله: (بِأَن علق) كَأَن قَالَ: إِن زَنَيْت فَعَبْدي حر فَادّعى العَبْد زِنَاهُ وَأنكر حَقًا: أَي حق عبد.
قَوْله: (فللعبد تَحْلِيفه) أَي على السَّبَب بِاللَّه مَا زَنَيْت بَعْدَمَا حَلَفت بِعِتْق عَبدك هَذَا.
بَحر.
قَالَ الْعَلامَة سعدي: وَيَنْبَغِي أَن يَقُول العَبْد أَنه قد أَتَى بِمَا علق عيه عتقي وَلَا يَقُول زنى كَيْلا يكون قَاذِفا إِ هـ.
قَالَ الرحمتي وَلَا حد على العَبْد لانه غير قَاصد الْقَذْف وَإِنَّمَا يُرِيد إِثْبَات عتقه.
قَوْله: (وَكَذَا يسْتَخْلف السارف لاجل المَال) يَعْنِي كَمَا أَن مولى العَبْد يسْتَحْلف على الزِّنَا لاجل عتق العَبْد لَا لاقامة الْحَد.
كَذَا يسْتَحْلف السَّارِق لاجل المَال لَا للْقطع.
قَالَ ط: هُوَ من جملَة المستثني، قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: لَا يسْتَخْلف فِي شئ من الْحُدُود، لَا فِي الزِّنَا وَلَا فِي السّرقَة وَلَا الْقَذْف وَلَا شرب الْخمر وَلَا السكر، إِلَّا إِن طَالب الْمَسْرُوق مِنْهُ بِضَمَان المَال استحلفه، فَإِن نكل على الْيَمين ضمنه المَال وَلم يقطعهُ، وَذَلِكَ لَان الدَّعْوَى تَتَضَمَّن أَمريْن: الضَّمَان، وَالْقطع، وَالضَّمان لَا يَسْتَوْفِي النّكُول فَوَجَبَ إِثْبَات أَحدهمَا وَإِسْقَاط الآخر إِ هـ.
وَكَذَا يحلف فِي النِّكَاح إِن ادَّعَت المَال: أَي