وَلَكِن بذلت نَفسِي لَك لم يَصح، وَلَو قَالَ فِي دَعْوَى الْوَلَاء عَلَيْهِ: لست أَنا مَوْلَاهُ بل أَنا حر أَو مُعتق فلَان آخر وَلَكِن أبحت لَهُ ولائي لَا يكون لَهُ عَلَيْهِ وَلَاء، وَكَذَا سَائِر الامثلة.

وَسَيَأْتِي بَيَانه قَرِيبا بأوضح من هَذَا.

وَصُورَة الِاسْتِحْلَاف فِي النِّكَاح على قَوْلهمَا أَن يَقُول فِي يَمِينه: مَا هِيَ بِزَوْجَة لي، وَإِن كَانَت زَوْجَة لي فَهِيَ طَالِق بَائِن، لانها إِن كَانَت صَادِقَة لَا يبطل النِّكَاح بجحوده، فَإِذا حلف تبقى معطلة إِن لم يقل مَا ذكر، وَلَا يلْزمه مهر، فَإِن أَبى الْحلف على هَذِه الصُّورَة أجْبرهُ القَاضِي.

بَحر عَن الْبَدَائِع.

وَسَيَأْتِي أَنه بِالنّكُولِ عَن الْحلف يثبت مَا ادَّعَتْهُ من الصَدَاق أَو النَّفَقَة دون النِّكَاح.

فَإِن كَانَ مدعي النِّكَاح وَهُوَ الزَّوْج لم يجز لَهُ تزوج أُخْتهَا أَو أَربع سواهَا مَا لم يطلقهَا وَإِن كَانَت الزَّوْجَة وَأنْكرهُ الزَّوْج فَلَيْسَ لَهَا التَّزَوُّج بسواه، والمخلص لهاما ذَكرْنَاهُ إِن كَانَت زَوْجَة لي الخ.

وَفِي الْقنية: يسْتَحْلف فِي دَعْوَى الاقرار بِالنِّكَاحِ.

قَالَ فِي الْبَحْر: وَظَاهره أَنه بِاتِّفَاق إِ هـ.

أَقُول: وَهَذَا إِذا لم يَجْعَل الاقرار سَببا لدعوى النِّكَاح بِأَن ادّعى أَنَّهَا زَوجته لانها أقرَّت بِالزَّوْجِيَّةِ لي، أما لَو ادّعى نِكَاحهَا وَأَنَّهَا أقرَّت لَهُ بِهِ فَإِنَّهَا تسمع.

قَالَ فِي الْهِنْدِيَّة وكما لَا تصح دَعْوَى المَال بِسَبَب الاقرار لَا تصح دَعْوَى النِّكَاح أَيْضا.

قَوْله: (أنكرهُ هُوَ أَو هِيَ) قَالَ فِي الْبَحْر: ثمَّ الدَّعْوَى فِي هَذِه الاشياء تتَصَوَّر من أحد الْخَصْمَيْنِ أَيهمَا كَانَ، إِلَّا فِي الْحَد وَاللّعان وَالِاسْتِيلَاد، وَقد فرعوا فروعا على قَول الامام فِي هَذِه الْمسَائِل مَحل بَيَانهَا المطولات.

قَوْله: (بعدة عدَّة) قيد للثَّانِي كَمَا فِي الدُّرَر، أما قبل مُضِيّ الْعدة يثبت بقوله وَإِن كَذبته، لانه أَمر يملك استئنافه للْحَال، وَلَو ادعتها هِيَ فِيهَا فَهِيَ من مَوَاضِع الْخلاف، وَلَو ادَّعَاهَا بعد مضيها وصدقته ثَبت بتصادقهما.

بَحر.

وَلَو كَذبته وَلَا بَيِّنَة فعلى

قوليهما يحلف لَا على قَوْله، وَهِي مَسْأَلَة الْمَتْن، وَكَذَا لَو ادَّعَت أَنه رَاجعهَا وكذبها.

قَوْله: (وَفِي إِيلَاء) زَاد الشَّارِح لَفْظَة إِيلَاء لتوضيح الْمَسْأَلَة، وَإِلَّا فالفئ لَا يسْتَعْمل فِي عرف الْفُقَهَاء إِلَّا فِي الايلاء، فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْحَقِيقَة الْعُرْفِيَّة.

قَوْله: (بعد الْمدَّة) لَو فِيهَا ثَبت بقوله لانه يملك الِاسْتِئْنَاف لَو كَانَ الْمُدَّعِي الزَّوْج وَلَو كَانَت هِيَ فَهِيَ من مَوَاضِع الْخلاف.

وَصُورَة الْمَسْأَلَة: لَو حلف لَا يقر بهَا أَرْبَعَة أشهر ثمَّ قَالَ: فئت وَأنْكرت، فَلَو ادَّعَاهُ فِي مُدَّة الايلاء ثَبت بقوله، لَان من ملك الانشاء مَالك الاقرار، وَلَو بعد مضيها فَإِن صدقته ثَبت، وَإِلَّا لَا، أما لَو ادَّعَت أَنه فَاء إِلَيْهَا وَأنكر الزَّوْج فَلَا يثبت سَوَاء كَانَت فِي الْمدَّة أَو بعْدهَا.

وَالْحَاصِل: أَن التَّقْيِيد بِهِ لَا يظْهر إِلَّا فِيمَا إِذا ادّعى عَلَيْهَا رَجْعَة فأنكرت، لانه إِذا ادّعى فِي الْعدة الرّجْعَة كَانَ رَجْعَة، وَأما إِذا ادَّعَت هِيَ الرّجْعَة فَأنْكر فَلَا لَان دَعْوَاهَا فِي الْعدة وَبعدهَا سَوَاء.

قَوْلُهُ: (تَدَّعِيهِ الْأَمَةُ) بِأَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا وَقَدْ مَاتَ أَوْ أَسْقَطَتْ سِقْطًا مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ وَصَارَت أم ولد وَأنْكرهُ الْمولى فَهُوَ على هَذَا الْخلاف.

ابْن كَمَال.

قَوْله: (لثُبُوته بِإِقْرَار) وَلَا يعْتَبر إنكارها وَكَذَا الْحَد وَاللّعان، بِخِلَاف سَائِر الاشياء الْمَذْكُورَة إِذْ يَتَأَتَّى فِيهَا الدَّعْوَى من الْجَانِبَيْنِ.

شَيخنَا عَن الدُّرَر وعزمي زَاده.

وَقَوله وَكَذَا الْحَد وَاللّعان: أَي لَا يتَصَوَّر أَن يكون الْمُدَّعِي إِلَّا الْمَقْذُوف والامة: أَي الْمَقْذُوف بِالنِّسْبَةِ للحد وَاللّعان والامة بِالنِّسْبَةِ للاستيلاد، فَمَا فِي الزَّيْلَعِيّ من قَوْله وَالْمولى سبق قلم، وَالصَّوَاب والامة.

بَقِي أَن يُقَال: ظَاهر كَلَام الشَّارِح كَغَيْرِهِ أَنَّهَا ادَّعَت الِاسْتِيلَاد مُجَردا عَن دَعْوَى اعترافه، وَالَّذِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015