قَالَ صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ: أَقُول لَو صدقه وَدفعه بِلَا شَرط يَنْبَغِي أَن يرجع على الْوَكِيل لَو قَائِما إِذْ غَرَضه لم يحصل فَلهُ نقض قَبضه على قِيَاس مَا مر عَن الْهِدَايَة من أَن الْمَدْيُون يرجع بِمَا دَفعه إِلَى وَكيل صدقه لَو بَاقِيا، كَذَا هَذَا.
شجع: لَو لم يُؤمر بِدفع الْوَدِيعَة وَلم يُسَلِّمهَا فَتلفت، قيل لَا يضمن وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يضمن، إِذْ الْمَنْع من الْوَكِيل بِزَعْمِهِ كمنعه من الْمُودع، وَلَو سلمه إِلَى الْوَكِيل لَا يسْتَردّ لانه سعى فِي نقض مَا فعله ذخيرة.
وكل زيدا الْغَائِب بِقَبض وَدِيعَة فقبضها زيد قبل أَن يبلغهُ ذَلِك فَتلف يُخَيّر الْمَالِك ضمن زيدا أَو الدَّافِع، وَلَو علم الدَّافِع بِالتَّوْكِيلِ لَا زيد برئا إِذْ للْمُودع أَن يَدْفَعهُ.
يَقُول الحقير: الظَّاهِر أَنه يبرأ الدَّافِع لَا زيد لكَونه قَبضه حِين قبض فضولا، وَالله تَعَالَى أعلم.
عَن: وَكله بِقَبض الْوَدِيعَة فِي الْيَوْم فَلهُ قَبضه غَدا، وَلَو وَكله بِقَبْضِهِ غَدا لَا يملك قَبضه الْيَوْم إِذْ
ذكر الْيَوْم للتعجيل فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْت وَكيلِي بِهِ السَّاعَة فَإِذا ثَبت وكَالَته السَّاعَة دَامَت ضَرُورَة، وَلَا يلْزم من وكَالَة الْغَد وكَالَة الْيَوْم لَا صَرِيحًا وَلَا دلَالَة، وَكَذَا لَو قَالَ اقبضه السَّاعَة بدونهم فَلهُ قَبضه بعْدهَا، وَلَو قَالَ اقبضه بِمحضر من فلَان فَقَبضهُ بغيبته جَازَ.
قَالَ اقبضه بِشُهُود فَلهُ قَبضه، بِخِلَاف قَوْله لَا تقبضه إِلَّا بِمحضر مِنْهُ حَيْثُ لَا يملك قَبضه إِذْ نهى عَن الْقَبْض وَاسْتثنى قبضا بِمحضر مِنْهُ اهـ.
مَا فِي نور الْعين.
وَفِي الْهِنْدِيَّة: من ترك بَاب حانوته مَفْتُوحًا فَقَامَ وَاحِد ثمَّ وَاحِد فضمان مَا ضَاعَ على آخِرهم.
كَذَا فِي الْمُلْتَقط.
رجل فِي يَده ثوب قَالَ لَهُ رجل أَعْطِنِي هَذَا الثَّوْب فَأعْطَاهُ إِيَّاه كَانَ هَذَا على الْوَدِيعَة.
كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّة.
سُئِلَ ابْن الْفضل عَمَّن دفع جَوَاهِر إِلَى رجل ليبيعها فَقَالَ الْقَابِض أَنا أريها تَاجِرًا لاعرف قيمتهَا فَضَاعَت الْجَوَاهِر قبل أَن يريها، قَالَ: إِن ضَاعَت أَو سَقَطت بحركته ضمن، وَإِن سرقت مِنْهُ أَو سَقَطت لمزاحمة أَصَابَته من غَيره لم يضمن.
كَذَا فِي الْحَاوِي للفتاوى.
دفع إِلَى مراهق قمقمة ليسقي المَاء فتغافل عَنْهَا فَضَاعَت لَا يضمن.
كَذَا فِي الْقنية.
قَالَ خلف: سَأَلت أسدا عَمَّن لَهُ على آخر دِرْهَم فَدفع الْمَطْلُوب إِلَى الطَّالِب دِرْهَمَيْنِ أَو درهما ثمَّ درهما وَقَالَ خُذ درهمك فَضَاعَ الدرهمان قبل أَن يعين درهما قَالَ: هلك على الْمَطْلُوب وللطالب درهمه.
وَلَو قَالَ لَهُ حِين دفع إِلَيْهِ الدِّرْهَم الاول: هَذَا حَقك فَهُوَ مستوف وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ للدرهم الآخر، كَذَا فِي التاترخانية.
صبي يعقل البيع وَالشِّرَاء مَحْجُور عَلَيْهِ أودعهُ رجل ألف دِرْهَم فَأدْرك وَمَات وَلم يدر مَا حَال الْوَدِيعَة فَلَا ضَمَان فِي مَاله إِلَّا أَن يشْهد الشُّهُود أَنه أدْرك وَهِي فِي يَده فَحِينَئِذٍ يضمن بِالْمَوْتِ عَن تجهيل.
كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّة.
وَالْحكم فِي الْمَعْتُوه نَظِير الحكم فِي الصَّبِي إِذا أَفَاق ثمَّ مَاتَ وَلم يدر مَا حَال الْوَدِيعَة لَا ضَمَان فِي مَاله إِلَّا أَن يشْهد الشُّهُود أَنه أَفَاق وَهِي فِي يَده وَإِن كَانَ الصَّبِي مَأْذُونا لَهُ فِي