قَالَ: وَعِنْدِي أَنه إِنَّمَا لَا يضمن لَو لم يُفَارِقهُ، وَأما لَو فَارقه ضمن كَمَا لَو أودعهُ أَجْنَبِي أَو ترك عِنْد من لَا يُرِيد الشِّرَاء.
طلب الْمَبِيع رجل من الدَّلال بِدَرَاهِم مَعْلُومَة فَوَضعه عِنْد طَالبه ضمن قِيمَته لاخذه على سوم الشِّرَاء بعد بَيَان الثّمن.
قَالُوا: وَلَا شئ على الدَّلال، وَهَذَا لَو مَأْذُونا بِالدفع إِلَى من يُرِيد الشِّرَاء قبل البيع، فَلَو لم يكن مَأْذُونا ضمن فروق الْجَامِع.
دلال مَعْرُوف بِيَدِهِ ثوب تبين أَنه مَسْرُوق فَقَالَ رَددته على من أَخَذته مِنْهُ يبرأ كَغَاصِبِ الْغَاصِبِ إذَا رَدَّ عَلَى الْغَاصِبِ يَبْرَأُ فِي الذَّخِيرَة، إِنَّمَا يبرأ لَو أثبت رده بِحجَّة فِي عدَّة الْفَتَاوَى، هَذَا كغاصب الْغَاصِب إِذا قَالَ رددت على الْغَاصِب صدق بِيَمِينِهِ لَا بِدُونِهَا.
منتقى.
قَالَ تلفت مُنْذُ عشرَة أَيَّام وَبرهن رَبهَا أَنَّهَا كَانَت عِنْده مُنْذُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ الْمُودع وَجدتهَا فَتلفت تقبل وَلم يضمن.
وَلَو قَالَ أَولا لَيست عِنْدِي وَدِيعَة ثمَّ قَالَ وَجدتهَا فَتلفت ضمن اهـ.
قنية.
دلال دفع ثوبا إِلَى ظَالِم لَا يُمكن اسْتِرْدَاده مِنْهُ وَلَا أَخذ الثّمن يضمن إِذا كَانَ الظَّالِم مَعْرُوفا بذلك.
ن: خرج الْمُودع وَتَرَكَ الْبَابَ مَفْتُوحًا ضَمِنَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّار أحد وَلم يكن الْمُودع فِي مَكَان يسمع حس الدَّاخِل عدَّة.
الْمُودع: لَو حفظهَا لَيْسَ فِيهِ مَال ضمن وَالْمرَاد حرز غَيره، أما لَو اسْتَأْجر بَيْتا لنَفسِهِ وحفظها فِيهِ لم يضمن وَلم يكن فِيهِ مَاله.
مي: مُودع اسْتَأْجر بَيْتا فِي مصر أودع فِيهِ وأحرزها فِيهِ وسافر وَتركهَا فِيهِ لم يضمن.
صع: تختم بِخَاتم الْوَدِيعَة قيل ضمن فِي الْخِنْصر والبنصر لَا فِي غَيرهمَا، وَبِه يُفْتى.
وَقيل ضمن فِي الْخِنْصر لَا فِي غَيره يماثله الْمُرْتَهن.
وتضمن الْمَرْأَة مُطلقًا لانه اسْتِعْمَال مِنْهَا.
خُلَاصَة فِي الاقضية.
ادّعى وكَالَة بِقَبض دين أَو وَدِيعَة فَأقر الْمَطْلُوب فَفِي الدّين يُؤمر بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ، وَفِي الْعين لَا يُؤمر
فِي ظَاهر الرِّوَايَة.
وَذكر فِي مَحل آخر من الْخُلَاصَة فِي الْفرق بَينهمَا أَن إِقْرَاره فِي الدّين لَا فِي ملك نَفسه.
وَفِي الْوَدِيعَة لَا فِي ملك غَيره اهـ.
فَلَو أقرّ بِالْوكَالَةِ وَأنكر المَال لَا يصير خصما، وَلَا تقبل الْبَيِّنَة على المَال إِلَّا أَن تقع الْبَيِّنَة على الْوكَالَة أَو لم يثبت كَونه خصما بِإِقْرَار الْمَطْلُوب لانه لَيْسَ بِحجَّة فِي حق الطَّالِب، وَإِن أقرّ بِالْمَالِ وَأنكر الْوكَالَة لَا يحلف الْوَكِيل الْمَطْلُوب على الْعلم بوكالته، إِذا الْحلف يَتَرَتَّب على دَعْوَى صَحِيحه وَلم تصح، إِذْ لم تثبت وكَالَته فَلم يصر خصما إِلَّا إِذا قَامَت الْبَيِّنَة على الْوكَالَة، وَالْمَال يقبل عِنْد أبي حنيفَة بِنَاء على أَن وَكيل قبض الدّين يملك الْخُصُومَة عِنْده.
هد: لَا يُؤمر بِدفع الْوَدِيعَة إِلَى الْوَكِيل بقبضها لَو صدقه إِذا أقرّ بِمَال الْغَيْر، بِخِلَاف الدّين.
قن: عَن مُحَمَّد لَو صدقه يجْبر بِدفع عين كَدين غر: وَكَذَا عِنْد أبي يُوسُف.
حشجي: لَو صدقه أَو كذبه أَو سكت لَا يجْبر بِدفع الْوَدِيعَة، وَلَو دَفعهَا لَا يسْتَردّ، فَلَو حضر رَبهَا وَكذبه فِي الْوكَالَة لَا يرجع الْمُودع على الْوَكِيل لَو صدقه وَلم يشْتَرط عَلَيْهِ الضَّمَان، وَإِلَّا رَجَعَ بِعَيْنِه لَو قَائِما وبقيمته لَو هَالكا.