التِّجَارَة وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا، فَهُوَ ضَامِن للوديعة وَإِن لم تشهد الشُّهُود أَنه أدْرك وَهِي فِي يَده، وَكَذَا الحكم فِي الْمَعْتُوه إِذا كَانَ مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة كَذَا فِي الذَّخِيرَة.

إِذا قَالَ الْمُسْتَوْدع للْمُودع وهبت لي الْوَدِيعَة أَو بعتها مني وَأنكر رب الْوَدِيعَة ثمَّ هَلَكت لَا يضمن الْمُودع.

كَذَا فِي الْخُلَاصَة.

سُئِلَ عَمَّن أودع عِنْد آخر أواني صفر ثمَّ استردها بعد زمَان فَرد عَلَيْهِ سِتَّة فَقَالَ الْمَالِك كَانَت سَبْعَة فَأَيْنَ السَّابِع فَقَالَ لَا أَدْرِي أودعتني سِتَّة أَو سَبْعَة وَلَا أَدْرِي ضَاعَت أَو لم تكن عِنْدِي، وَتارَة يَقُول لَا أَدْرِي هَل جَاءَنِي من عنْدك رَسُول فاستردها وَحملهَا إِلَيْك أم لَا هَل يضمن؟ قَالَ لَا، لانه لم يقر بإضاعته فَلَا يتناقض كَذَا فِي فَتَاوَى النَّسَفِيّ.

رجل اسْتقْرض من رجل خمسين درهما فَأعْطَاهُ غَلطا سِتِّينَ فَأخذ الْعشْرَة ليردها فَهَلَكت فِي الطَّرِيق يضمن خَمْسَة أَسْدَاس الْعشْرَة لَان ذَلِك الْقدر قرض وَالْبَاقِي وَدِيعَة.

وَكَذَا فِي السراج الْوَهَّاج وَهُوَ الاصح.

هَكَذَا فِي التاترخانية.

وَكَذَا لَو هلك الْبَاقِي يضمن خَمْسَة أسداسه.

كَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان.

لَهُ على آخر خَمْسُونَ فاستوفى غَلطا سِتِّينَ فَلَمَّا علم أَخذ عشرَة للرَّدّ فَهَلَكت يضمن خَمْسَة أَسْدَاس الْعشْرَة لَان ذَلِك قبض وَالْبَاقِي أَمَانَة.

كَذَا فِي الْوَجِيز للْكَرْدَرِيّ.

رجل لَهُ على رجل ألف دِرْهَم دين فَأعْطَاهُ أَلفَيْنِ وَقَالَ ألف مِنْهُمَا قَضَاء من حَقك وَألف يكون وَدِيعَة فقبضها وضاعت قَالَ هُوَ قَابض حَقه وَلَا يضمن شَيْئا كَذَا فِي الْمُحِيط.

أودعهُ بقرة وَقَالَ إِن أرْسلت ثيرانك إِلَى المرعى للعلف فَاذْهَبْ ببقرتي أَيْضا فَذهب بهَا دون ثيرانه فَضَاعَت لَا يضمن.

كَذَا فِي الْقنية.

أودع شَاة فَدَفعهَا مَعَ غنمه إِلَى الرَّاعِي للْحِفْظ فسرقت الْغنم يضمن إِذا لم يكن الرَّاعِي خَاصّا للْمُودع.

كَذَا فِي الْقنية.

الْوَدِيعَة إِذا كَانَت قراما فَأَخذهَا الْمُودع وَصعد بهَا السَّطْح وتستر بهَا فَهبت بهَا الرّيح وأعادتها إِلَى الْمَكَان الَّذِي كَانَت فِيهِ من الْبَيْت لَا يبرأ عَن الضَّمَان لانه لم يُوجد مِنْهُ الْقَصْد إِلَى ترك التَّعَدِّي.

كَذَا فِي

خزانَة الْمُفْتِينَ.

فِي فَتَاوَى النَّسَفِيّ: طحان خرج من الطاحونة لينْظر المَاء فسرقت الْحِنْطَة ضمن إِن ترك الْبَاب مَفْتُوحًا وَبعد من الطاحونة.

كَذَا فِي الْخُلَاصَة، بِخِلَاف مَسْأَلَة الخان، وَهِي: خَان فِيهَا منَازِل وَلكُل منزل مقفل فَخرج وَترك الْبَاب مَفْتُوحًا فجَاء سَارِق وَأخذ شَيْئا لَا يضمن، كَذَا فِي الْوَجِيز للْكَرْدَرِيّ.

قَالَ الْمُودع للْمَالِك أَنا ذَاهِب إِلَى المزرعة وَأُرِيد أَن أَضَع وديعتك فِي بَيت جاري فَقَالَ لَهُ الْمَالِك ضعها فوضعها وَذهب إِلَى المزرعة وَرجع فَأَخذهَا من الْجَار وَجَاء إِلَى بَيته ووضعها ثمَّة فَضَاعَت من دَاره هَل يضمن الْمُودع الاول أم لَا؟ يَنْبَغِي الضَّمَان.

كَذَا فِي الذَّخِيرَة معربا عَن عبارَة فارسية.

وَلَو كَانَ عِنْده كتاب وَدِيعَة فَوجدَ فِيهِ خطأ يكره أَن يصلحه إِذا كره ذَلِك صَاحبه فِي الْمُلْتَقط انْتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015