فيض القدير (صفحة 9527)

9455 - (نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي) أي ما تأخذه على زناها سماه مهرا مجازا (وعن -[328]- عسب الفحل) أي عن ثمن عسبه قال القاضي: العسب الكراء المأخوذ على النزو يقال عسبت الرجل عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك والموجب للنهي ما فيه من الغرر لأن مقصود المكتري منه هو الإلقاح والفحل قد يضرب وقد لا وقد يلقح الأنثى وقد لا

(طس عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي بعد ما عزاه للأوسط: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا اه وعزاه في محل آخر للكبير وقال: رجاله رجال الصحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015