9454 - (نهى عن أكل) لحم (الهرة) فيحرم عند الشافعية لأن لها نابا تعدو به وقال المالكية: يكره أكلها (وعن أكل ثمنها) أخذ بقضيته جمع فحرموا بيعها وحمله الجمهور على هرة لا ينتفع بها لنحو صيد فالشافعي يجوز بيعه وأكل ثمنه
(ت هـ ك) في البيع من حديث عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني عن ابن الزبير (عن جابر) قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بأن عمر واه ورواه عنه النسائي أيضا وقال الترمذي: حسن غريب اه وقال جمع: ليس كما قال فقد قال النسائي: حديث منكر وقال غيره: فيه عمر بن زيد الصنعاني قال ابن حبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج وقال ابن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه