9183 - (المدعى عليه) إذا أنكر (أولى باليمين إلا أن تقوم عليه بينة) فإنه يعمل بها والبينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا في غير القسامة فأما فيها فإنها في جانب المدعي على ما مر
(هق عن ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه