-[264]- 9182 - (المدبر لا يباع ولا يوهب) أي لا يصح بيعه ولا هبته (وهو حر من الثلث) أخذ بقضيته أبو حنيفة وسفيان وجمع فمنعوا بيعه وأجازه الشافعي وقال: الحديث ضعيف
(قط عن ابن عمر) بن الخطاب قال مخرجه الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هو من قول ابن عمر قال: ولا يثبت مرفوعا ورواته ضعفاء اه وقال عبد الحق: إسناده ضعيف والصحيح موقوف وقال في المنار: فيه عبيدة بن حسان قال أبو حاتم: منكر الحديث وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجوزي مجهول والصحيح وقفه وقال ابن حجر: فيه عبيدة بن حبان ضعيف وقال الدارقطني: الصواب وقفه وخرجه من وجه آخر عن ابن عمر أضعف منه