7764 - (ما الذي يعطى من سعة بأعظم أجرا من الذي يقبل إذا كان محتاجا) أي بأجزل أجرا من الذي يقبل من حاجة بأن كان عاجزا غير مكتسب وخاف هلاكه أو ضياع من يعوله فإنه حينئذ مأجور على القبول بل والسؤال ولا يربو أجر المعطي على أجره بل قد يكون السؤال واجبا لشدة الضرورة فيزيد أجره على أجر المعطي والسؤال ينقسم إلى الأحكام الخمسة قاله الزين العراقي
(طس حل عن أنس) بن مالك قال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: وفيه عائذ بن شريح صاحب أنس وهو ضعيف اه. وقال في الفتح -[406]- بعد عزوه للطبراني: في إسناده مقال أورده ابن حبان في الضعفاء وقال في الميزان: قال أبو حاتم: في حديثه ضعف وقال ابن طاهر: ليس بشيء وفيه أيضا يوسف بن أسباط تركوه اه. وهذان في مسند أبي نعيم أيضا وبه يعرف أن رمز المصنف لصحته غير صحيح