7639 - (ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم) الخارج من أي محل كان من البدن (وضوء) واجب (حتى يكون) في رواية إلا أن يكون (دما سائلا) فإذا كان سائلا بأن كان يعلو وينحدر كما في المحيط وجب منه الوضوء وبهذا أخذ الحنفية والحنابلة قالوا: ولفظ القطرة كناية عن القلة ولفظ سائلا كناية عن الكثرة فإن لفظ القطرة في العرف يراد به القلة وضده ما سال اه. ومذهب الشافعي أنه لا وضوء إلا بالخارج من السبيلين أو ما يقوم مقامهما وحمل الخبر بفرض صحته على غسل الدم لا وضوء الصلاة
(قط) عن أبي هريرة من حديث سعيد بن المسيب قال مخرجه الدارقطني: -[375]- فيه محمد بن الفضل بن عطية ضعيف وخالفه حجاج بن نصير وعنه سفيان بن زياد وهما ضعيفان اه. وقال غيره: هو شديد الضعف قال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية: ضعيف جدا فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك هذه عبارته وقال في تخريج المختصر: إسناده واه جدا وقال الكمال ابن الهمام الحنفي: رواه الدارقطني من طريقين في أحدهما محمد بن الفضل وفي الآخر حجاج بن نصير وقد ضعفا