7638 - (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) استدل به وبما قبله الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة ورد بأن متعلقها القيمة والكلام في العين فلا حجة فيه لهم
(م) في الزكاة (عن أبي موسى) الأشعري وخرجه البخاري ولم يقل إلا صدقة الفطر قال عبد الحق: هذا من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك عن أبي هريرة ومخرمة لم يسمع من أبيه لكن الحديث إسناده حسن متصل ذكره ابن أصبغ