7623 - (ليس على مسلم جزية) يعني إذا أسلم ذمي أثناء الحول لم يطالب بحصة الماضي منه وقيل: أراد إذا أسلم وكان بيده أرض صولح عليها بخراج الوضع تسقط عن رقبته الجزية هذا أقرب ما قيل في توجيهه ووراء ذلك أقوال ركيكة
(حم د عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وليس بصاف عن النزاع ففيه من طريق أبي داود قابوس قال ابن القطان: ضعفوه وبما ترك حذيفة ولا يدفع عن صدق وإنما كان افترى على رجل فحد فكسد لذلك