7622 - (ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك) فيه حجة لمذهب الشافعي أنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو تزوجها ووافقه أبو حنيفة وقال مالك: إن عمم ككل امرأة أتزوجها طالق لم يقع وإلا وقع وعن أحمد روايتان
(حم ن عن ابن عمرو) بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهقي في الخلافيات: قال البخاري: وهذا أصح شيء في هذا الباب وأشهر