7609 - (ليس على الرجل جناح) أي إثم (أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا) يعني الزوج والزوجة والولي (وأشهدوا) على عقد النكاح فيه أن النكاح ينعقد بأدنى متمول ولو درهما واحدا وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم وفيه أنه يشترط في النكاح الإشهاد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولم يشترطه مالك
(هق) من حديث حسن بن صالح وشريك (عن أبي سعيد) شك شريك في رفعه قال في المهذب: وفيه أبو هارون وهو واه جدا