6194 - (القنطار ألفا أوقية) بألف التثنية. قال في الكشاف: القنطار المال العظيم من قنطرت الشيء إذا رفعته ومنه القنطرة لأنه مشيد. قال بعضهم يصف ناقة:
كقنطرة الرومي أقسم ربها. . . لتكتنفن حتى تشاد بقرمد
قال النووي: وأجمع أهل الفقه والحديث واللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما
(ك) في النكاح (عن أنس) قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى {والقناطير المقنطرة} فذكره. قال الحاكم: على شرطهما ورده الذهبي بأنه خبر منكر