6192 - (القلس حدث) قال في الفردوس: القلس هو ما يخرج من الحلق شبه القيء يقال قلس إذا قاء فهو قالس وقال الخليل: القلس ما خرج ملء الفم أو دون ذلك فإذا غلب فهو قيء اه وأخذ بذلك الحنفية والحنابلة فقالوا: خروج القيء وغيره من النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء وأجيب بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قاء وغسل فمه فقيل له أما تتوضأ فقال حدث القيء غسله أو بأن الحديث منسوخ أو محمول على غسل الفم
(قط) من حديث سوار بن مصعب عن زيد بن علي عن أبيه (عن) جده (الحسن بن علي) أمير المؤمنين ثم قال أعني الدارقطني: لم يروه عن زيد غير سوار وسوار متروك اه