4559 - (زكاة الفطر على كل حر وعبد) بأن يخرج عنه سيده كما تقرر قال أبو الطيب: على بمعنى عن لأن العبد لا يطالب بأدائها وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الشيء على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة على غير من لزمته والدية الواجبة بقتل الخطأ أو شبهه وأخذ بظاهره داود فأوجب إخراج العبد عن نفسه قال أبو زرعة: ولا نعلم من قال به سواء ولم يتابعه أحد من أتباعه (ذكر وأنثى) وأخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجبها على الأنثى ولو ذات زوج ومذهب الثلاثة أن فطرتها على زوجها كالنفقة (و) على ولي كل (صغير) لم يحتلم من ماله إن كان له مال وإلا فعلى من عليه مؤونته وبه قال الأئمة الأربعة (وكبير فقير) حيث وجد فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته وإن لم يملك نصابا (وغني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح) أخذ بظاهره أبو حنيفة تبعا لمعاوية فقال: يجزئ صاع بر عن اثنين وضعفه الثلاثة بأن في سنده من لا يحتج به وأخذ ابن حزم من قوله صغير وجوبها عن الحمل فإنه ببطن أمه يسمى صغيرا ومنع بأنه لا يفهم منه عاقل إلا الموجود في الدنيا
(هق عن أبي هريرة) قد عرفت أن في سنده من لا يعول عليه