فيض القدير (صفحة 4595)

4558 - (زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث) الواقعين من الصائم حال الصوم أخذ منه الحسن وابن المسيب أنها لا تجب إلا على من صام والأربعة على خلافه وأجابوا بأن ذلك التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب قط أو من أسلم قبل الغروب بلحظة (وطعمة للمساكين والفقراء من أداها) أي أخرجها إلى مستحقيها (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فهي زكاة مقبولة) أي يقبلها الله ويثيب عليها (ومن أداها بعد الصلاة) صلاة العيد (فهي صدقة من الصدقات) أي وليس بزكاة الفطر على ما أفهمه هذا السياق وأخذ بظاهره ابن حزم فقال: لا يجوز تأخيرها عن الصلاة والأربعة على خلافه ومذهب الشافعي وأحمد أنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد وأوجبها الحنفية -[64]- بطلوع فجر العيد ولمالك روايتان <تنبيه> قال الزمخشري: صدقة الفطر زكاة إلا أن بينها وبين الزكاة المعهودة أن تلك تجب طهرة للمال وهذه طهرة لبدن المؤدي كالكفارة

(قط هق) من حديث عكرمة (عن ابن عباس) قال الفرياني: عكرمة متكلم فيه لرأيه رأي الخوارج ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من الستة وإلا لما عدل عنه وهو عجب فقد خرجه ابن ماجه باللفظ المزبور عن ابن عباس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015