فيض القدير (صفحة 4551)

4515 - (الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها) يعني يعوض عنها ويعارضه الخبر المتفق عليه العائد في هبته كالعائد في قيئه ومذهب الشافعي أنه لو وهب ولم يذكر ثوابا لم يرجع وإن وهب لمن دونه أو أعلى وقال مالك: إن وهب للأعلى وجب الثواب

(هـ عن أبي هريرة) قال الذهبي: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعفوه وقال البخاري: كثير الوهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015