4514 - (الرجل أحق بمجلسه) الذي اعتاد الجلوس فيه لنحو صلاة أو إقراء أو إفتاء ولو جلس في المسجد لصلاة وقام بلا عذر بطل حقه أو لعذر كقضاء حاجة وتجديد وضوء وإجابة داع وعاد فهذا حق حتى يقضي صلاته أو مجلسه (وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه)
(ت عن وهب بن حذيفة) ويقال حذيفة الغفاري صحابي من أهل الصفة وقال: صحيح غريب