كون صلاة الليل مثني مثني يقتضي التسليم في كل ركعتين

حديث عائشة أربعا ثم أربعا مجمل وحديث مثنى مثنى مفصل

والوتر في لسان العرب هو الواحد، فلذلك قال عليه السلام: «إن الله وتر»، أي واحد لا شريك له، والحكم يتعلق بأول الاسم كما أن الظاهر من قوله: «مثنى مثنى»، أي: ثنتين مفردتين (?).

وقال: ذهب أكثر العلماء إلى أن صلاته بالليل مثنى مثنى، على حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقالوا: قوله: «مثنى مثنى «يفيد التسليم فى كل ركعتين ليفصل بينها وبين صلاة أربع، وإلا فلا يفيد هذا الكلام؛ لأنه على التقدير تكون صلاة الظهر والعصر والعشاء مثنى مثنى، فلما لم يقل لواحدة منها مثنى مثنى علم أن المثنى يقتضى الفصل بالسلام (?).

وقال: وأما قول عائشة - رضي الله عنها -: «يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا، ثم ثلاثا»، فقد تقدم في أبواب الوتر أن ذلك مرتب على قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى «؛ لأنه مفسر وقاض على المجمل، وقد جاء بيان هذا في بعض طرق هذا الحديث، روى ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة بالوتر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015