يسلم بين كل ركعتين». وقيل فى قولها: «يصلى أربعا، ثم أربعا»، أنه كان ينام بعد الأربع، ثم يصلى، ثم ينام بعد الأربع، ثم يقوم فيوتر بثلاث، فاحتج من قال ذلك بحديث الليث، عن ابن أبى مليكة، عن يعلى، عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها وصفت صلاة رسول الله بالليل وقراءته فقالت: «كان يصلى ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلى قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى، ثم يقوم فيوتر «(?).
وقال: واختلف الفقهاء في التطوع بالليل والنهار كيف هو؟
فقالت طائفة: هو مثنى مثنى، هذا قول: ابن أبى ليلى، ومالك، والليث، والشافعى، وأبى ثور، وهو قول: أبى يوسف، ومحمد في صلاة الليل.
وقال أبو حنيفة: أما صلاة الليل فإن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعا، وإن شئت صليت ستا، وإن شئت ثمانيا، وكره أن يزيد على ذلك شيئا. قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: أما صلاة النهار فإن شئت صليت بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا، وحجة أبى حنيفة لقوله في صلاة الليل حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كان - صلى الله عليه وسلم - يصلى بالليل