وهذا يشبه ما حكاه ابن عبد البر، عن الثوري والحسن بن حي، وهو مبني على أن السلام ليس من الصلاة، وأنه يخرج منها بدونه، كما سبق ذكره، وقد روي عن النخعي نحوه.
ومذهب سفيان الذي حكاه أصحابه أنه لا بأس أن يصلي بالليل والنهار أربعا أو ستا أو أكثر من ذلك، لا يفصل بينهن إلا في آخرهن، قال: وإذا صلى بالليل مثنى، فهو أحب إلي.
وحمل هؤلاء كلهم قول عائشة: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي أربعا، ثم أربعا «على أنه كان لا يسلم بينها، وسيأتي حديثها بذلك، إن شاء الله سبحانه وتعالى، وحمله الآخرون على أنه كان يفصل بينها بسلام، وهذا كله في التطوع المطلق في الليل" (?) ا. هـ.
وقال ابن بطال في شرح البخاري ما نصه: قوله عليه السلام: «صلاة الليل مثنى مثنى «يفسر حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا ثم ثلاثا، وهي زيادة يجب قبولها، وقوله: «فإذا خشيت الصبح، فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت»، دليل أن الوتر واحدة؛ لأنه عليه السلام، قال في الركعة: «إنما هي التي توتر ما قبلها»،