المبحث الثاني
فيما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة
وتسمى (قطب نما) وتسمى في الهند (قبلة نما) وتسمى في بلاد
العرب (الإبرة) في بغية الأريب ص / 93 ما نصه:
(تنبيه: من كانت عنده ساعة يعرف بها وقت الصلاة أو آلة يعرف بها
سمت القبلة من الآلات التي تسمى (بقطب نما) والتي تسمى (بقبلة نما)
في بلاد الهند و (بيت الإبرة) في بلاد العرب ينبغي أن تكفي له عن معرفة
أدلة القبلة ومواقيت الصلاة إذا كانت تلك الآلات صحيحة سليمة، وأفادت
ظناً عنده في معرفة تلك الأمور فإن غلبة الظن كافية عندهم في أعمال
الشرائع وإن لم أر من صرّح به، نعم، قواعدنا الفقهية لا تأباه وقد جرى
به العرف وتعامل المسلمين من غير نكير العلماء على ذلك، والله أعلم
وعلمه أتم وأحكم) .
وقد صرح بها قبل من الشافعية الرملي في (نهاية المحتاج)
1 / 423 - 424.
وصرح بها من الحنابلة ابن بدران في تعليقته على (أخصر
المختصرات) ص / 22 فقال:
(وأما بيت الإبرة المسمى بقبلة ناما فإنه يجوز العمل به إن تكررت