الصورة الأولى: التي تنبني على التواعد بين الطرفين - غير الملزم مع
عدم ذكر مسبق لمقدار الربح وتراوض عليه - فالظاهر الجواز: عند الحنفية
والمالكية والشافعية، كما تقدم نقله من كلام ابن رشد في المذهب
المالكي.
وذلك لأنه ليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو
بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة فلا ضمان على العميل فالبنك
يخاطر لشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح،
فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر فهذه الدرجة
من المخاطرة هي التي جعلتها في حيز الجواز والله أعلم (?) .
الصورة الثانية: التي تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع
ذكر مسبق لمقدار ما سيبذله من الربح ومراوضته عليه فقد تقدم في كلام
ابن رشد أنها من العينة المحظورة لأنه رجل ازداد في سلفه وتقدم نقل كلام
الشرح الصغير والله أعلم.
الصورة الثالثة: التي تنبني على المواعدة والالتزام بالوفاء بها بالاتفاق
بين الطرفين قبل حوزة المصرف للسلعة، واستقرارها في ملكه، مع ذكر
مقدار الربح مسبقاً واشتراط أنها إن هلكت فهي من ضمان أحدهما
بالتعيين - فهذه حكمها البطلان والتحريم فهي أخية القرض بفائدة، وذلك
للأدلة الآتية:
1- أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بثمن
مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكاً حقيقياً وتستقر في ملكه.