ويجوز البيع الأول، ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار. وسواء في
هذا ما وصفت إن كان قال: ابتعه وأشتريه منك بنقد أو دين، يجوز البيع
الأول، ويكون بالخيار في البيع الآخر، فإن جدّداه جاز. وإن تبايعا به على
أن ألزما أنفسهما فهو من قبيل شيئين:
أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع.
والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (أعلام الموقعين) :
(المثال الموفي مائة - أي من أمثلة الحيل - رجل قال لغيره: اشتر هذه
الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف
إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد.
فالحيلة: أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام، أو أكثر ثم يقول
للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه وألا تمكن من ردها على
البائع بالخيار، فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة: أن يشترط له خياراً
أنقص من مدة الخيار، التي اشترطها هو على البائع، ليتسع له زمن الرد
إن ردت عليه) اهـ.
هذه جملة من نصوص العلماء في هذا الفرع الفقهي الذي تبنته
المصارف الإسلامية للتعامل به مع العميل لها مستبعدة معاملة البنوك
التجارية الربوية من معاملة صريح الربا (القرض بفائدة) .
ومن هذه النقول يتضح الحكم في كل واحد من الصور الثلاث
المتقدمة على ما يلي: