فقه النوازل (صفحة 336)

البائع، وفاتت السلعة أن للبائع أقل من القيمة بالغة ما بلغت يلزم أن يكون

للمأمور هاهنا أجرة مثله بالغة ما بلغت وإن كانت أكثر من الدينارين،

والأصح أن لا تكون له أجرة، لأنا إن جعلنا الأجرة كانت للسلف فكان

تتميماً للربى الذي عقدا فيه وهو قول سعيد بن المسيب: فهي ثلاثة أقوال

فيما يكون له من الأجرة إذا نقد المأمور الثمن بشرط وهذا إذا عثر على

الأمر يحدثانه ورد السلف إلى المأمور قبل أن ينتفع به الآمر وأما إن لم

يعثر على الأمر حتى انتفع الآمر بالسلف قدوماً يرى أنهما كانا قصداً فلا

يكون في المسألة إلا قولان:

أحدهما: أن للمأمور أجرته بالغة ما بلغت.

الثاني: أنه لا شيء له ولو عثر على الأمر قبل الابتياع وقبل أن ينقد

المأمور الثمن لكان النقد من عند الآمر ولكان فيما يكون للأجير قولان:

أحدهما: أن له إجارة مثله بالغة ما بلغت.

الثاني: أن له الأقل من إجارة مثله أو الدينارين، وابن حبيب يرى أن

المأمور إذا نقد فقد تقدم الحرام بينهما فتدبر ذلك.

وأما الثانية وهو أن يقول اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقداً وأنا أبتاعها

منك باثني عشر إلى أجل فذلك حرام لا يحل ولا يجوز لأنه رجل ازداد

في سلفه فإن وقع ذلك لزمت السلعة للآمر لأن الشراء كان له وإنما أسلفه

المأمور ثمنها ليأخذ به منه أكثر منه إلى أجل، فيعطيه العشرة معجلة ويطرح

عنه ما أربى، ويكون له جعل مثله بالغاً ما بلغ، في قول، والأقل من

جُعْلِ مثلها أو الدينارين اللذين أربى بهما في قول، وفي قول سعيد بن

المسيب لا أجرة له بحال لأن ذلك تتميم للربا كالمسألة المتقدمة قال في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015