فقه النوازل (صفحة 325)

ووجه هذا القول من حيث النظر: أنه وعد بمعروف محض (?) ، ولا

سبيل عليه بالإلزام في المعروف. والله أعلم

واستدل له أيضاً بالهبة فإنها لا تتم عند الجمهور إلا بالقبض خلافاً

للمالكية. وذلك يقتضي على مذهب الجمهور: عدم الحكم بها قضاء فيما

لو رجع الواهب عنها قبل قبض الموهوب إياها.

وعليه:

فإذا كانت الهبة لا تلزم إلا بالقبض فكيف يلزم بالهبة لو وعده بها

مجرد وعد إذا قال له: سوف أهبك إياها (?) .

ولهذا استدل بهذا الفرع على وجوب الوفاء بالوعد: ابن قدامه في

(المغني) والنووي في (الأذكار) وقال:

(واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض

عند الجمهور، وعند المالكية قبل القبض) اهـ.

أدلة القول الثاني:

الإلزام به - النصوص المتقدمة، ومنها أيضاً حديث " العدة دين " رواه

عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً الطبراني في (الأوسط) ، والقضاعي

وأبو نعيم، والبخاري في: الأدب المفرد والديلمي، والخرائطي في " مكارم

الأخلاق " وأبو داود في " المراسيل "، وابن أبي الدنيا في (الصمت) ، وغيرهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015