ووجه هذا القول من حيث النظر: أنه وعد بمعروف محض (?) ، ولا
سبيل عليه بالإلزام في المعروف. والله أعلم
واستدل له أيضاً بالهبة فإنها لا تتم عند الجمهور إلا بالقبض خلافاً
للمالكية. وذلك يقتضي على مذهب الجمهور: عدم الحكم بها قضاء فيما
لو رجع الواهب عنها قبل قبض الموهوب إياها.
وعليه:
فإذا كانت الهبة لا تلزم إلا بالقبض فكيف يلزم بالهبة لو وعده بها
مجرد وعد إذا قال له: سوف أهبك إياها (?) .
ولهذا استدل بهذا الفرع على وجوب الوفاء بالوعد: ابن قدامه في
(المغني) والنووي في (الأذكار) وقال:
(واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض
عند الجمهور، وعند المالكية قبل القبض) اهـ.
أدلة القول الثاني:
الإلزام به - النصوص المتقدمة، ومنها أيضاً حديث " العدة دين " رواه
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً الطبراني في (الأوسط) ، والقضاعي
وأبو نعيم، والبخاري في: الأدب المفرد والديلمي، والخرائطي في " مكارم
الأخلاق " وأبو داود في " المراسيل "، وابن أبي الدنيا في (الصمت) ، وغيرهم