القول الثالث: إن أدخل الواعد بوعده في (ورطة) لزم الوفاء به وإلا
فلا يلزم الوفاء به. وهو رواية عن مالك رحمه الله تعالى.
ومثاله: من قال لرجل تزوج. فقال: ليس عندي ما أصدق به الزوجة.
فقال: تزوج والتزم لها الصداق وأنا أدفع عنك، فتزوج على هذا الأساس
فقد احتمل الوعد (ورطة) فيلزم الوفاء به.
أدلة القول الأول:
وهو قول الجمهور من عدم الإلزام بالرد قضاءً مطلقاً فقد استدل له
بالإجماع على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء. حكاه:
المهلب، وابن بطال، وابن عبد البر، قال المهلب (?) : " إنجاز الوعد مأمور
به مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا
يضارب بما وعد به مع الغرماء) اهـ.
وقال ابن بطال (?) : " لم يرو أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة،
أي مطلقاً، وإنما نقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب " اهـ.
وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعقب الإجماع في ذلك
فقال (?) : " ونقل الإجماع في ذلك مردود، فإن الخلاف مشهور لكن القائل
به قليل، وقال ابن عبد البر وابن العربي: أجلُّ من قال به عمر بن عبد
العزيز" اهـ.