فقه النوازل (صفحة 324)

القول الثالث: إن أدخل الواعد بوعده في (ورطة) لزم الوفاء به وإلا

فلا يلزم الوفاء به. وهو رواية عن مالك رحمه الله تعالى.

ومثاله: من قال لرجل تزوج. فقال: ليس عندي ما أصدق به الزوجة.

فقال: تزوج والتزم لها الصداق وأنا أدفع عنك، فتزوج على هذا الأساس

فقد احتمل الوعد (ورطة) فيلزم الوفاء به.

أدلة القول الأول:

وهو قول الجمهور من عدم الإلزام بالرد قضاءً مطلقاً فقد استدل له

بالإجماع على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء. حكاه:

المهلب، وابن بطال، وابن عبد البر، قال المهلب (?) : " إنجاز الوعد مأمور

به مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا

يضارب بما وعد به مع الغرماء) اهـ.

وقال ابن بطال (?) : " لم يرو أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة،

أي مطلقاً، وإنما نقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب " اهـ.

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعقب الإجماع في ذلك

فقال (?) : " ونقل الإجماع في ذلك مردود، فإن الخلاف مشهور لكن القائل

به قليل، وقال ابن عبد البر وابن العربي: أجلُّ من قال به عمر بن عبد

العزيز" اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015