فقه النوازل (صفحة 311)

الشرط الخامس: غلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه.

الشرط السادس: عدم تجاوز القدر المضطر إليه.

الشرط السابع: تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المضطر المنقول

إليه على المفسدة اللاحقة بالمنقول منه.

الشرط الثامن: تحقق توفر شروط الرضا والطواعية والأهلية من

المنقول منه.

الشرط التاسع: توفر الشرط الثامن في المنقول إليه أو إذن وليه إن كان

قاصر الأهلية.

الشرط العاشر: توفر متطلبات العملية التي بلغها الطب. وإلا كان

الطبيب مفرطاً يحمل جزاء تفريطه. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015