الشرط الخامس: غلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه.
الشرط السادس: عدم تجاوز القدر المضطر إليه.
الشرط السابع: تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المضطر المنقول
إليه على المفسدة اللاحقة بالمنقول منه.
الشرط الثامن: تحقق توفر شروط الرضا والطواعية والأهلية من
المنقول منه.
الشرط التاسع: توفر الشرط الثامن في المنقول إليه أو إذن وليه إن كان
قاصر الأهلية.
الشرط العاشر: توفر متطلبات العملية التي بلغها الطب. وإلا كان
الطبيب مفرطاً يحمل جزاء تفريطه. والله أعلم.