المبحث السابع
في الشروط العامة
اعلم أن من قال بالجواز في أي من مسائل (النقل والتعويض
الإنساني) لم يقل ذلك بفتيا مطلقة، بل أحاطها بشروط شرعية يجب توفرها
فمتى فقدت شرطاً فقدت الصفة الشرعية.
وهذه الشروط منها شروط عامة لا بد من توفرها على صفة الثبات
والدوام في أي مسألة قيل بجوازها، وشروط خاصة في بعض منها.
وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المنقول منه ومنها ما يرجع إلى المنقول
إليه، ومنها ما يرجع إلى الواسطة. وهي على ما يلي:
الشرط الأول: تحقيق قيام الضرورة بطريق اليقين، بأي دلالة يقوم بها
اليقين كإخبار طبيب حاذق
ولا يشترط كونه مسلماً، وما ورد من شرط إسلامه عند بعضهم فهو قيد
اتفاقي.
الشرط الثاني: تحقيق انحصار التداوي به، لعدم وجود بديل له يقوم
مقامه، ويؤدي وظيفته بكفاءة.
الشرط الثالث: أن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر لا متعلم.
الشرط الرابع: تحقق أمن الخطر على المنقول منه في حال انتقل من
حي.