1- مصلحة شهد الشرع باعتبارها، كالحدود.
2- مصلحة لم يشهد الشرع لها بالاعتبار، بل هي منحطة عن مصالحه
المعتبرة. وهي ما شهد النص بإلغائها. كقول من قال من العلماء:
بوجوب كفارة الصيام دون الإعتاق على من جامع من الملوك في نهار
رمضان، وهو صائم.
3- وثالثة لم يشهد لها الشرع نصاً بأي من هذين الاعتبارين، وهذه
تسمى (المصلحة المرسلة) . وسميت مرسلة لعدم ورود النص بها.
6- مراتب المصالح:
ثم هذه المصالح المرسلة تدور بين رتب ثلاث:
1- مرتبة الضرورة.
2- مرتبة الحاجة.
3- مرتبة التحسين.
فما يتطلبه بدن الآدمي الحي من بدن إنسان آخر لا يخلو أن يكون
أمراً تحسينيا تجميلياً فهل تنتهك حرمة بدن الميت مثلاً لغرض
تحسيني.؟ ومثله في غير الآدمي: يسير الذهب في الإناء كالضبة.
وإما أن يكون حاجياً بمعنى أن يكون مكملاً لعمل كفائي في بدن
الإنسان، دون منزلة الضرورة. فهل تنتهك حرمة الانتهاك لغرض
حاجي..؟ ومثل الحاجة في غير الآدمي: يسير الفضة التابع كما في
حديث أنس رضي الله عنه: " إن قدح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما انكسر شعب
بالفضة "، وإما أن يكون ضرورياً بمعنى توقف حياته عليه. فهذا انتهاك
حرمة بدن ميت بجانب العمل على حياة آدمي معصوم، فما الحكم.؟