فقه النوازل (صفحة 286)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لأن يجلس

أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن

يجلس على قبر " رواه مسلم والأربعة.

وجه الاستدلال:

إذا كانت حرمة المسلم ميتاً مساوية لحرمته حياً فكيف تكون الجرأة

بهتك حرمته، من تمزيق بدنه بتشريحه، وانتزاع عضو بل أعضاء منه.

قال الحافظ ابن حجر: (يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية

كما كانت في حياته) اهـ.

ك - الحجر والمنع للمتطبب الجاهل رعاية للنوع البشري من العبث،

وتضمينه (?) " من تطبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن " رواه أبو داود،

والنسائي، وابن ماجه، والحاكم.

4- الموازنة بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار. ثم هذه القاعدة

العظيمة التي تعني الحفظ العام، والرعاية الشاملة لهذه المقاصد الخمسة

بجزئياتها، تدور مفرداتها في قاعدة الشريعة الأخرى وهي: (الموازنة

... الخ) . فإن تغالبتا فالحكم للغالبة منهما، وإن تساوتا قُدّم الحظر درءاً

للمفسدة.

5- اعتبار المصالح. ثم إن (المصلحة في الشرع) ، وهي مفسرة بما يعني:

جلب المنفعة، ودفع المضرة، تحقيقاً لأي من المقاصد الخمسة المذكورة

- هي بالاعتبار لا تخلو من واحدة من ثلاث:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015