وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لأن يجلس
أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن
يجلس على قبر " رواه مسلم والأربعة.
وجه الاستدلال:
إذا كانت حرمة المسلم ميتاً مساوية لحرمته حياً فكيف تكون الجرأة
بهتك حرمته، من تمزيق بدنه بتشريحه، وانتزاع عضو بل أعضاء منه.
قال الحافظ ابن حجر: (يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية
كما كانت في حياته) اهـ.
ك - الحجر والمنع للمتطبب الجاهل رعاية للنوع البشري من العبث،
وتضمينه (?) " من تطبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن " رواه أبو داود،
والنسائي، وابن ماجه، والحاكم.
4- الموازنة بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار. ثم هذه القاعدة
العظيمة التي تعني الحفظ العام، والرعاية الشاملة لهذه المقاصد الخمسة
بجزئياتها، تدور مفرداتها في قاعدة الشريعة الأخرى وهي: (الموازنة
... الخ) . فإن تغالبتا فالحكم للغالبة منهما، وإن تساوتا قُدّم الحظر درءاً
للمفسدة.
5- اعتبار المصالح. ثم إن (المصلحة في الشرع) ، وهي مفسرة بما يعني:
جلب المنفعة، ودفع المضرة، تحقيقاً لأي من المقاصد الخمسة المذكورة
- هي بالاعتبار لا تخلو من واحدة من ثلاث: