القاعدة الرابعة:
تفيد النصوص أن جسد الإنسان ومنافعه مملوكة له لكن ليس له حق
التصرف في هذا الملك إلا في حدود الشرع، فتصرفه منوط بالمصلحة
شرعاً.
فكما أن نعمة النظر مملوكة له فليس له مد نظره إلى ما يحرم النظر
إليه، وكما أن الشهوة مركبة فيه وشرع له إطفاؤها بماء الزوجية أو ملك
اليمين حرم عليه إطفاؤها بماء الزنى واللواطة والاستمناء (جلد عميرة -
الجلق) .
وكما ملكه الشرع أن يطء لطلب الإنجاب من ماء الزوجية حرم عليه
الإنجاب من غير ماء الزوجية ووعاء الحمل. فتدبر والله أعلم.
القاعدة الخامسة:
إن مواطن الحاجات والضرورات قد لا يفتى بها فتوى عامة، وإنما
إذا ابتلي المكلف استعلم من تسوغ فتياه لدينه وعلمه.
القاعدة السادسة:
المتعين إخضاع الواقع لشريعة الله وعليه فلا يجوز العكس إجماعاً.
القاعدة السابعة:
حفظ النسب والعرض من مقاصد الشرع الأساس، وهما من
الضروريات الخمس التي دارت عليها أحكام الشرع.
فهذه الخلية الإنسانية من حين دفقها بل وقبل ذلك وفي جميع مراحل