فقه النوازل (صفحة 230)

مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} .

وقال تعالى: {أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. إِلَى

قَدَرٍ مَعْلُومٍ. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ القَادِرُونَ} .

وقال تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا} .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدَّثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الصادق

المصدوق فقال: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة،

ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك

فينفخ فيه الروح " متفق عليه.

القاعدة الثانية:

لكل مولود بأبيه صلة: تكوين ووراثة وأصل ذلك " الحيوان المنوي "

فيه، وله بأمه صلتان.

الأولى: صلة تكوين ووراثة، وأصلها " البييضة " منها.

الثانية: صلة حمل وولادة وحضانة. وأصلها " الرحم " منها.

فهذا هو المولود المتصل بأبويه شرعاً وطبعاً وعلى هذه الوصلة تترتب

جميع الأحكام الشرعية التي رتبها الله تعالى على ذلك.

فإذاً إن كان " الحيوان المنوي " من رجل غريب متبرع لزوجة رجل ما،

فهذا أمر أصبح مقطوع الصلة عقلاً وواقعاً، وطبعاً وشرعاً.

فالولد للفراش وللعاهر الحجر.

وإذا كانت " البييضة " من امرأة غريبة متبرعة لزوجة رجل آخر لقحت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015