فقه النوازل (صفحة 160)

المبحث السادس عشر في تقسيم التشريع إلى أصول وفروع

المبحث السادس عشر

في تقسيم التشريع إلى أصول وفروع

انتشر في كلام أهل العلم أن أحكام الشريعة منقسمة إلى أصول

وفروع، ويقصدون بالأصول: ما يتعلق بالتوحيد وأمور الاعتقاد. وبالفروع:

فقه أحكام أفعال العبيد، وشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كشف

لنا في فتاويه 23 / 346 - 347 منشأ هذا التقسيم، وأنه من تَفَعُّلِ المعتزلة،

ويقرر رحمه الله تعالى: أن الاعتقاد لموجب النصوص وما تمليه الشريعة

في مساق واحد من حيث لزوم الاعتقاد، وداعي الامتثال، وأن التقسيم

منقوض بعدم الحد الفاصل.

وقد أنحى المقبلي في العلم الشامخ ص / 529 على من قال: الخلاف

في الفروع سهل، وما جرى مجرى ذلك مما تجده منتشراً اليوم، بل

تحول إلى مقولة هزيلة بحيث أوردوا قولهم (هذا قشور وذاك لباب) ويعنون

بالقشور: المسائل الفقهية الدائرة في محيط الاستحباب أو الكراهة، ونحو

ذلك من أمور التحسينات والحاجيات.

ونجد ابن القيم رحمه الله تعالى في " الأعلام " 4 / يسوق العتاب على

لسان السلف رحمهم الله تعالى، لسلف هؤلاء الذين إذا سُئل الواحد منهم

عن حكم فقهي قال: هذا سهل، يقصد به تخفيف شأنه والله تعالى يقول:

{إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} .

وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا مبحث مطول مهم لم تر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015