حد1، ولا يعزز إلا معتقد تحريمه2، ويجب مهر مثل إن لم يراجع3، وكذا إن راجع على المذهب4.
ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان5 ويتوارثان6.
وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل السبت صدقت بيمينها7.
أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت صدق بيمينه8.