وإن تنزاعا في السبق بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى1، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها2، أو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده، صدق3.
قلت: فإن ادعيا معا صدقت4، والله أعلم.
ومتى ادعاها والعدة باقية صدق5، ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها6.
وإذا طلق دون ثلاث، وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين7، وهو مقر لها بالمهر8، فإن قبضته فلا رجوع له9، وإلا فلا تطالبه إلا بنصف10.