إذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه1، أو وضع حمل لمدة إمكان، وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين2.
وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح3، أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان4، أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان5، أو انقضاء أقراء، فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان6، أو في