أو إلى نكاحي1، والجديد أنه لا يشترط الإشهاد2، فتصح بكناية3، ولا تقبل تعليقا4، ولا تحصل بفعل كوطء5،

وتختص الرجعة بموطوءة6 طلقت بلا عوض7 لم يستوف عدد طلاقها8، باقية في العدة9، محل لحل10، لا مرتدة11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015