كتاب الرجعة 1:

شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه2، لو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح3، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك4، والأصح أن الرد والإمساك صريحان5، وأن التزويج والنكاح كنايتان6، وليقل: رددتها إلي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015