توكيل1، فلا يشترط فور في الأصح2، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل3، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها4.

ولو قال: إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك5، ولو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نويا وقع6 وإلا فلا7.

ولو قال: طلقي، فقالت أبنت ونوت، أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع8.

ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث9، وإلا فواحدة في الأصح10، ولو قال: ثلاث فوحدت أو عكسه فواحدة11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015