بلوغه1، وإن كتب: إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت2، وإن قرئ عليها فلا في الأصلح3، وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت4.
فصل:
له تفويض طلاقها إليها5، وهو تمليك في الجديد6، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور7، 8.
وإن قال: طلقي بألف، فطلقت بانت ولزمها ألف9، وفي قول:
...............................