وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ1، وقيل: يكفي بأوله2، وإشارة ناطق بطلاق لغو3، وقيل: كناية4، ويعتد بإشارة أخرس في المعقود والحلول5، فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحه6، وإن اختص بفهمه فطنون فكناية7.

ولو كتب ناطق طلاقا، ولم ينوه فلغو8، وإن نواه فالأظهر وقوعه9، فإن كتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإنما تطلق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015