يمين1، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر2 والثاني لغو3.
وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت4، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة5، ولو قال: هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو6.