فقه المعاملات (صفحة 821)

المراد بالحلول: الخلو عن اشتراط الأجل.

وذلك أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز في الصرف اشتراط الأجل للعاقدين أو لأحدهما. فإن اشترطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق , والأجل يفوت القبض المستحق بالعقد شرعا , فيفسد العقد باشتراطه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015