فقه المعاملات (صفحة 820)

الحلول

يشترط لصحة الصرف الحلول , أي خلو العقد عن اشتراط الأجل. فإن اشترطاه لأحدهما أو لكليهما فسد الصرف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015