الوضيعة في اللغة: الحطيطة والنقصان. ويقال: وضع في تجارته وضيعة , أي خسر ولم يربح.
أما بيع الوضيعة في الاصطلاح الفقهي فهو بيع يحدد فيه الثمن بنقص عن رأس المال أو بخسارة فيه. فهو بيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به , وهو من بيوع الأمانة , ويصنف تحتها , لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به.
ويسمى عند الفقهاء أيضا ببيع الحطيطة وبيع النقيصة.