فقه المعاملات (صفحة 2041)

قضاء الحق

القضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه , ويطلق على إمضاء الحكم. ومنه سمي الحاكم قاضيا , لأنه يمضي الأحكام ويحكمها. وعلى ذلك استعمل اسما للولاية المعروفة.

أما قضاء الحق عند الفقهاء فالمراد به رده وتسليمه لصاحبه. واقتضاؤه: قبضه , ويلاحظ أن القضاء والاقتضاء بهذا المفهوم يختصان في الاستعمال الفقهي بالديون دون الأعيان , فيقال: قضى فلان غريمه دينه , أي أداه إليه , واقتضاه: أي اتخذه وتسلمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015